السيد محمد سعيد الحكيم
367
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المشتري بخمسين ( 1 ) ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبايع ثلاثة أخماس . وإن كانت البنت لغير البايع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ( 2 ) ، وهو ثلاثة ، وبقي للبايع اثنان .
السيد محمد سعيد الحكيم
367
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
المشتري بخمسين ( 1 ) ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبايع ثلاثة أخماس . وإن كانت البنت لغير البايع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ( 2 ) ، وهو ثلاثة ، وبقي للبايع اثنان .